الطعن رقم 1969 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-4-4
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يبطلها
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ قرائن موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كامل, وحضور السيد أحمد عفيفي, وتوفيق أحمد الخشن, وعبد الحليم البيطاش, ومحمود اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتحقق صفة مأمور التحصيل متى كان تسليم المال للموظف حاصلاً بمقتضى الوظيفة لتوريده لحساب الحكومة، سواء كان تكليفه بهذا التحصيل بمقتضى قانون أو قرار أو لائحة أو مرسوم أو تعليم أو تكليف كتابي أو شفوي، بل يكفي عند توزيع الأعمال في المصلحة الحكومية أن يقوم الموظف بعملية التحصيل، وفي قيامه بذلك وتسلمه دفاتر قسائم التحصيل ما يكسبه هذه الصفة، ما دام لم يدع بأنه أقحم نفسه على العمل وأنه قام به متطفلاً أو متفضلاً أو فضولياً سواء بتهاون من رؤسائه أو زملائه أو بإعفاء منهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت أن الطاعن كان له محام مقرر أمام محكمة الإستئناف، وترافع عنه في الجناية واستوفى دفاعه حسبما أملاه عليه واجبه، فإن وقوع خطأ مادي في ذكر من تولى المرافعة بالفعل، أمر لا يشوب الإجراءات بالبطلان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته مستخدما عموميا بمصلحة البريد: اختلس مبلغ 23 جنيها و175 مليما سلمت اليه بصفته مأمورا بالتحصيل بمكتب بريد شارع 26 يوليو. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 111 و 112/1-2 و118 و119 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 فصدر الأمر بذلك ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.