الطعن رقم 1967 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-4-3
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار, وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي, وتوفيق أحمد الخشن, وعبد الحليم البيطاش, ومحمود اسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الإمضاء الموقع بها على مذكرة الأسباب غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها، وقد سئل الطاعن عن اسم صاحب الإمضاء فأدعى أن محاميه قد وكل عنه محامياً آخر في توقيع أسباب الطعن ولم يصادقه هذا الأخير على ذلك وقرر أنه لا يعرف صاحب التوقيع الوارد على مذكرة الأسباب - فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية هذه الدعوى مباشرة أمام المحكمة الجزئية ضد الطاعن وآخرين بعريضة أعلنت إليهم بأنهم: الأول أبلغ كذبا في حق الطالب بأمور لو صحت لأوجبت عقابه قانونا. والثاني والثالث اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع الأول فتمت الجريمة بناء علي ذلك الأمر المنطبق علي المواد 303 و 304 و 305 و 40/2 و 41 من قانون العقوبات. وطلبت القضاء له قبلهم متضامنين بمبلغ 51 جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 303 و 305 و 55 و56 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول ( الطاعن ) وبالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية للثاني والثالث أولا - برفض الدفع الذي أثاره المتهم الأول وبقبول الدعويين الجنائية والمدنية وثانيا - بحبس المتهم الأول شهرا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وبإلزامه بان يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية المناسبة وبراءة المتهمين الثاني والثالث مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما وألزمت رافعها المصروفات. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 27مايو 1959 وقدم تقريرا بالأسباب في 6 يونيو سنة 1959 موقعا عليه بإمضاء غير مقروءة.