الطعن رقم 1963 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-3-7
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ معارضة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كامل، وبحضور السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن سلطة المحكمة الاستئنافية عند نظر الدعوى تتقيد بالواقعة المرفوعة بها الدعوى أمام محكمة أول درجة. غير أنها مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير. وليس عليها في ذلك إلا مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وبشرط أن لا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تكون المحكمة التي تنظر في المعارضة مطالبة قانوناً بمراعاة مصلحة المعارض من معارضته إلا في حدود ما يجئ في المنطوق فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها فقط، فكل ما تجريه في هذه الحدود من تصحيح للحكم الغيابي سواء من جهة الأسباب أو الوقائع أو القانون لا يصح عده مخالفاً لما تقتضيه المعارضة ما دامت لم تغير في العقوبة بما يصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض وانقلبت وبالاً عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه- أولا- ركب قطار السكة الحديد بدون تذكرة ورفض دفع الثمن. ثانيا- تعدى علي موظف عمومي هو الكمساري .........وقاومه بالقوة والعنف وذلك أثناء وبسبب تأدية وظيفته. وطلبت عقابه بالمادتين 136 و170 مكررا من قانون العقوبات المعدل بالقانون 97 لسنة 1955. والمحكمة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش عن التهمة الأولى وحبسه خمسة عشر يوما وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ عن التهمة الثانية. فعارض المتهم في هذا الحكم الغيابي وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم, والمحكمة الاستئنافية قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم في الحكم الأخير وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة للتهمة الأولي وتعديله إلي تغريم المتهم خمسة جنيهات عن التهمة الثانية. فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.