⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 537 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1962-11-15 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - القرائن القضائية
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - حجية الاقرار - الاقرار غير القضائى
⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ اثر بطلان الاحكام
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - إعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ الصورية المطلقة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - محل الالتزام - تجديد الالتزام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسيني العوضي، وحضور محمود القاضي، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، ومحمد ممتاز نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم دعوة الخصوم للحضور إذا ما قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة - ما لم يثبت حضورهم وقت النطق بالقرار - لا يصم الحكم بالانعدام وإنما يعد من حالات البطلان ذلك أن الخصومة - في هذه الحالة - قد انعقدت صحيحة ثم طرأ عليها عيب عارض في إجراء من إجراءاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى فإن لمحكمة الاستئناف - إذا ما تبين لها بطلان الحكم المستأنف - لا تقف عند حد تقرير هذا البطلان بل يجب عليها أن تمضي في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة الواجبة الإتباع لأن الاستئناف ينقل الدعوى برمتها إلى المحكمة الاستئنافية ولا يحق لها أن تتخلى عن الفصل في موضوعها ولا يعد ذلك منها تصدياً ولا فصلاً في طلبات جديدة ولا خروجاً عن نطاق الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى استخلصت محكمة الموضوع من وقائع الدعوى - توافر نية التجديد باستبدال شخص الدائن وتحرير سند صريح بالدين وأن الادعاء بصورية هذا التجديد لم يقم عليه دليل وركن الحكم في ذلك كله إلى عدة قرائن يكمل بعضها بعضاً وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يجدي الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها متى كان الحكم قد أقام قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الإقرار الوارد في صحيفة دعوى صحة تعاقد لا يعد إقراراً قضائياً - طبقاً للمادة 408 من القانون المدني - في دعوى أخرى ومن ثم يخضع لتقرير المحكمة في هذه الدعوى.