الطعن رقم 1957 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-2-6
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط الجرائم
⚖️ تحقيق
⚖️ قتل عمد - ترصد
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت جرائم مرتبطة ببعضها لغرض واحد، وكانت إحدى تلك الجرائم جناية داخلة في الجنايات المنصوص عليها في المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثالثة - أيا كانت العقوبة المقررة لها بالقياس إلى الجرائم الأخرى - جاز للنيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محكمة الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمامها مباشرة، ويستوي الحال لو وقعت إحدى الجريمتين من عدة أشخاص ارتكب واحد منهم أو أكثر الجريمة التي توجد حالة الارتباط، فإنه يجوز للنيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محكمة الجنايات بالطريق المباشر دون تجزئة الدعوى وإحالة أحد المتهمين إلى محكمة الجنايات مباشرة والباقين إلى غرفة الاتهام، وذلك لوحدة الواقعة وقيام الارتباط بين الجميع وتأميناً لحسن سير العدالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في قيام الترصد هي بتربص الجاني وترقبه للمجني عليه فترة من الزمن طالت أم قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى الاعتداء عليه، دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد في مكان خاص بالجاني نفسه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه بأن بيتوا النية على قتله وصمموا عليه وأعدوا لذلك أسلحة نارية قاتلة (مسدسا وبلطا) وترصدوه في أمكنة في زراعته حتى إذا ما ظفروا به أطلق عليه الأول عيارا ناريا من مسدسه الذي يحمله فسقط على الأرض وانهال عليه المتهمان الثاني والثالث ضربا بالبلط في رأسه وعنقه قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والمتهم الأول أحرز مسدسا بغير ترخيص وذخيرة مما تستعمل في سلاح ناري غير مرخص له بإحرازه. وطلبت من محكمة الجنايات معاقبتهما بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/2-4 و30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 والجدول 3 قسم أول أ المرافق. وادعى مدنيا والد المجني عليه عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاد المجني عليه والسيدة والدته وزوجته بحق مدني قدره ألفا جنيه علي سبيل التعويض قبل المتهمين جميعا متضامنين. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان أمر الإحالة الصادر من رئيس نيابة المنصورة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات بالنسبة لجميع المتهمين عن التهمة الأولى والمواد 1 و6 و26/2-4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقسم الأول من الجدول 3 المرفق للأول عن التهمة الثانية مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات بالنسبة لجميع المتهمين برفض الدفع المقدم من الدفاع عن المتهمين ببطلان أمر الإحالة الصادر من رئيس نيابة المنصورة وبصحة هذا الأمر وبمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدني مبلغ (1000جنيه) ألف جنيه بصفة تعويض مع المصروفات المدنية المناسبة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.