الطعن رقم 1955 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-2-6
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس
⚖️ قبض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فرض القانون رقم 181 سنة 1955 في المادة السابعة منه على صاحب البطاقة أن يقدمها إلى مندوب السلطات العامة كلما طلب إليه ذلك - فإذا كان الحكم قد أثبت أنه عند تقديم المتهم بطاقته للضابط وجد عالقاً بها قطعة من الحشيش فإنه يصبح عندئذ في حالة تلبس بجريمة كشف عنها إجراء مشروع هو مطالبة المتهم بتقديم بطاقته الشخصية، وينبني على ذلك أن يقع القبض عليه وتفتيشه - على إثر قيام هذه الحالة - صحيحاً، ويصح الاستدلال بالدليل المستمد من تفتيش المتهم ووجود قطعتين آخريين من مخدر الحشيش بجيبه الذي كانت به البطاقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأمر بعدم التحرك الذي صدر من الضابط أو من الكونستابل الذي كان يرافقه، إجراء قصد به أن يستقر النظام في المكان الذي دخله مأمور الضبط حتى يتم المهمة التي حضر من أجلها، والتي كانت - في واقعة الدعوى - تفقد حالة الأمن والبحث عن المحكوم عليهم والمشبوهين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما أحرزا حشيشا في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و33ج و38/1 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام ما عدا المادتين 33ج، 38/1 وبدلا عنهما المادة 34 بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريم كل منهما مبلغ خمسمائة جنيه مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
فطعن أحد المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.