⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1948 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-4-4 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اشتراك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فاعل اصلى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس, وعبد الحسيب عدي, وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى ثبوت اتفاق الطاعنين على ضرب المجني عليه وترصدهم له في السوق، فإن من مقتضى ذلك مساءلة كل منهم بإعتباره فاعلاً أصلياً عن العاهة التي تخلفت بالمجني عليه بوصف كونها نتيجة للضرب الذي أوقعوه عليه، وذلك دون حاجة إلى تقصي من منهم الذي أحدث إصابة العاهة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعنين الأربعة وآخر بأنهم (1) ضربوا المجني عليه عمدا بعصا على رأسه فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من العظم الجبهي الجداري الايمن من غير المنتظر أن يملأ بنسيج عظمي في المستقبل وستبقى السحايا والمخ عرضة للاصابات الطفيفة التي ما كانت تتوفر فيها لو أنها كانت محمية بالعظام وأصبح عرضة للمضاعفات الخطيرة والالتهابات والأنزفة السحائية والمخية والصرع واكثر تأثرا بالتقلبات الجوية عما كان قبلها وتقلل من قدرته علي العمل بحوالي 20% ( عشرين في المائة ) وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد ( 2 ) - ضربوا المجني عليه المذكور عمدا بعصا علي يده اليسرى فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء صغير من الطرف السفلي للسلامية الظفرية للخنصر وكسر منفصل بطرف السلامية الظفرية للبنصر والتي تقلل من كفاءته علي العمل بحوالي 2% ( اثنين في المائة )وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد, وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم الي محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 240/1 -2 من قانون العقوبات, فقررت ذلك وادعي المجني عليه بحق مدني بمبلغ 100 جنيه علي سبيل التعويض قبل المتهمين متضامنين, ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و 32/1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الأربعة الاول والمادتين 304/1 و 381/1 من قانون الاجراءات الجنائية بالنسبة للمتهم الخامس - أولأ - بمعاقبة كل من الطاعنين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية مائة جنيه علي سبيل التعويض وثانيا - ببراءة المتهم الخامس مما أسند اليه ورفض الدعوى المدنية الموجهة إليه . فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.