⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1787 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-3-28 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقبل الطعن شكلاً إذا كان التقرير به في قلم الكتاب حاصلاً من كاتب المحامي بناء على توكيل صادر له من المحامي الموكل أصلاً في هذا الطعن يخول له فيه الطعن في الحكم الصادر ضد الموكل، ومثل هذا التوكيل باطل لما فيه من إسباغ ولاية من المحامي على كاتبه في أمر قضائي بحت هو الطعن في الحكم مما لا يملك المحامي أن ينيب عنه فيه من لا تتوافر فيه الأهلية القانونية للقيام به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أعطى بسوء نية للمجني عليها شيكا بمبلغ عشرة آلاف جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها بحق مدني قبل المتهم بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. كما رفعت المدعية بالحقوق المدنية ضده جنحة مباشرة طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ عشرة آلاف جنيه بصفة تعويض عن الأضرار التي لحقت بها من جراء إصداره لها الشيك سالف الذكر. وقد قررت المحكمة الجزئية ضم هذه الدعوى الأخيرة إلى الدعوى العمومية. وأمام المحكمة المذكورة دفع الحاضر مع المتهم بعدم قبول الدعوى. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني ألفين وخمسمائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم والمدعية بالحقوق المدنية والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الادعاء بالحق المدني وألزمت المدعية المصروفات المدنية. فطعن في هذا الحكم وكيل الوكيل عن المدعية بالحقوق المدنية بطريق النقض ... الخ.