الطعن رقم 1780 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-1-30
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاذن به
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص وكلاء النيابة الكلية بالقيام بتحقيق جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها إنما أساسه تفويض من رئيس النيابة اقتضاه نظام العمل فأصبح في حكم المفروض- كما جرى عليه قضاء محكمة النقض- ولذلك لم يجد الشارع حاجة إلى تقرير هذا المبدأ بالنص عليه- أما ما ورد في الفترة الأخيرة من المادة 75 من قانون استقلال القضاء المقابلة للمادة 128 من قانون السلطة القضائية في فقرتها الأخيرة- فمقصود به قاعدة أخرى تتصل بتنظيم العمل عندما يحيل رئيس النيابة أعمال نيابة جزئية على وكيل نيابة جزئية أخرى وذلك عند الضرورة ليقابل هذا الحق حق النائب العام المخول له في الفترة الثانية من المادة 75 في الأحوال العادية، ومتى تقرر ذلك فإن الحق المخول لوكلاء النيابة الكلية في مباشرة التحقيق في جميع الحوادث التي تقع في دائرة المحكمة- سواء أكان ذلك تحقيقاً كاملاً لتلك الحوادث أم القيام بإجراء أو أكثر من هذا التحقيق- هذا الحق لا يتعارض مع النطاق الذي يجري فيه تطبيق الفترة الأخيرة من المادة 75.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا- وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 فصدر أمرها بذلك وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش لعدم وجود تحريات جدية والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33ج وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه خمسة آلاف جنية وبمصادرة المواد المضبوطة وردت المحكمة علي الدفع قائلة إنه في غير محله. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.