الطعن رقم 1776 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-3-28
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاذن به
⚖️ بياناته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في الاختصاص المكاني لوكيل النيابة مصدر الإذن إنما تكون بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين مع آخر حكم عليه: بأنهم حازوا وأحرزوا "أفيونا وحشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرفق به. فقررت بذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع كل من المتهمين ببطلان إذن الضبط والتفتيش وما انبنى عليهما من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين "الطاعنين" بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة جميع المواد المخدرة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.