⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1760 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-1-23 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امر بألا وجه
⚖️ عود للاشتباه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وحضور محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتحقق جريمة العود للإشتباه إذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تستدل منه المحكمة على استمرار خطورته بغض النظر عن مصير الاتهام الموجه إليه، وليس بلازم أن ينتهي الاتهام بهذا الفعل إلى حكم بالإدانة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التقرير بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة ليس من شأنه أن يمنع المحكمة وهي تنظر جريمة العود للاشتباه من أن تقدر جدية الاتهام الموجه إلى المتهم العائد لحالة الاشتباه غير مقيدة في ذلك بالقرار الذي أصدرته سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لعدم كفاية الأدلة - إذ معناه أنها لم تر ما يبرر رفع الدعوى العمومية عليه، وهو ما يغاير المعنى المستفاد من حالة العود للاشتباه التي تستشف من تمحيص مركز المتهم في الواقعة التي نسبت إليه - إذ قد يدل اتهامه في الدعوى على أنه ما زال خطراً على الأمن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عاد لحالة الاشتباه بأن سبق الحكم عليه بالمراقبة واشتهر عنه بعد ذلك لأسباب مقبولة الاعتياد علي ارتكاب جرائم الاعتداء ضد النفس والمال. وطلبت عقابه بالمواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 من القانون رقم 98 لسنة 1945. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وبوضعه تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يحدده وزير الداخلية لذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ إمكان التنفيذ عليه والنفاذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما اسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..الخ.