الطعن رقم 1745 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-6-13
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ ارتباط الجرائم
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ تحقيق
⚖️ ما لا يعيبه
⚖️ دفاع
⚖️ ما لا يعد اخلالا
⚖️ دعوي جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العدول من الدفاع عن طلب أبداه دون إصرار عليه، لا يستأهل من المحكمة رداً حين أطراحها له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه متى كان طلب الدفاع لا يتصل بمسألة فنية بحتة، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإنابة القضائية مظهر من مظاهر التعاون الدولي بين الهيئات القضائية، وقد حرصت الدول على تنظيم مجموعة الإجراءات التي تحكم الإنابة وما يتصل بها إيثاراً منها على إرساء قواعد العدالة مع المحافظة على إستقلالها وبسط سيادتها على إقليمها. وقد إرتبطت مصر قبل الوحدة مع دول الجامعة العربية بإتفاقية خاصة بالإعلانات والإنابات القضائية ووفق عليها بالقانون رقم 30 لسنة 1954. فإذا كانت أوراق الإنابة - في هذه الدعوى - قد أرسلت إلى السلطات المختصة بسوريا بالطريق الدبلوماسى، طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابعة من تلك الإتفاقية، فإن ما يثيره المتهم من بطلان التحقيق وبطلان الإنابة التى تم بمقتضاها لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لم يتطلب القانون أن يكون إرسال أوراق الإنابة بعد تنفيذها بطريق معين، وإن جرى العرف على أن يكون ذلك عن طريق وزارة الخارجية. وليس في تسلم رئيس النيابة أوراق التحقيق من القاضي العسكرى بسوريا مباشرة دون وساطة وزارتي العدل والخارجية مساس بحق من حقوق المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
عدم تقديم طلب تسليم المتهمين لا يسلب سلطة الإتهام حقها الأصيل فى رفع الدعوى الجنائية، كما أنه لا يحول دون تطبيق قواعد الإختصاص طبقاً للتشريع المعمول به فى كل من الدولتين، ومن ثم فإن ما ينعاه المتهم من أن السلطات القضائية المصرية لم تطلب تسليم المتهمين السوريين إليها مما يستفاد منه أنها تركت أمر محاكمتهم للقضاء السوري يكون مردوداً.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
استقر قضاء محكمة النقض على أن تقدير توافر الإرتباط المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات هو من سلطة محكمة الموضوع، ما لم تكن الوقائع كما أثبتها الحكم دالة على توافر شروط انطباق هذه المادة. فإذا كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تنبئ بذاتها عن تحقق الإرتباط بين موضوعي التهمتين الأوليين "وهو قيام الطاعن بجلب مادة الأفيون إلى مصر وحيازته لها بعد ورودها" وبين موضوع التهمة الثالثة" وهو حيازته مادة مخدرة أخرى هي الحشيش بقصد التعاطى"، فإن الحكم يكون سديداً فيما ذهب إليه من توقيع عقوبة مستقلة عن التهمة الأخيرة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولا - جلبا إلي الأراضي المصرية جواهر مخدرة (أفيونا) قبل الحصول علي ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية وثانيا - حازا جواهر مخدرة (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. والأول - حاز جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما علي محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و33ج 35 من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 والجدول ا المرافق. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33/1 و35 من المرسوم بقانون لسنة 1952 والبند 1 من الجدول ا المرفق به عن التهمة الأولي وبالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 1 من الجدول المرفق به عن التهمة الثانية مع تطبيق المادة 22/1 من قانون العقوبات وبالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول المرفق به للأول أيضا عن تهمة إحرازه الحشيش بقصد التعاطي الموجهة إليه علي حدة بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه عن التهمة الأولى وبمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه عن التهمة الثانية وبمصادرة المواد والأشياء المضبوطة. وذلك علي اعتبار أن المتهمين أولا- جلبا إلي الأراضي المصرية جوهرا مخدرا هو الأفيون قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية. وثانيا - حازا جوهرا مخدرا هو الأفيون في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأما بالنسبة لما ضبط مع المتهم الأول بمنزله من آثار ومواد وأدوات دلت علي إحرازه الحشيش بقصد التعاطي فقد انتهت المحكمة إلي مساءلته عنها علي استقلال باعتبارها إحرازا للتعاطي وطبقت بشأنها المواد 1 و2 و34ج و35 من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول المرفق به. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.