⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1743 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-1-10 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة ثانى درجة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ ما لا يبطلها
⚖️ نظره
⚖️ ما لا يعيبه
⚖️ ما لا يعد اخلالا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه - فإذا هي لم تر من جانبها حاجة إلى سماع شهود الإثبات الذين طلب المتهم منها سماعهم بعد أن كان قد إكتفى أمام محكمة أول درجة بطلب سماع شاهدي النفي - مما يعتبر بمثابة تنازل عن سماع شهود الإثبات، فإن ما ينعاه المتهم على المحكمة الإستئنافية إخلالها بشفوية المرافعة لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تلاوة أقوال الشهود الغائبين هي من الإجازات التي رخص بها الشارع للمحكمة - فلا تكون واجبة إلا إذا طلبها المتهم أو الدفاع عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تلتزم المحكمة ببيان السبب في عدم إجراء التحقيق ما دام المتهم قد تنازل دلالة أمام محكمة أول درجة عن سماع شهود الإثبات، ومن ثم لا يكون خطأ المحكمة في تسمية إقرار المتهم إعترافاً وقضائها في الدعوى بناء عليه - مؤثراً فى منطق الحكم أو في نتيجته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق أجزاء السيارة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لآخر. وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ. فاستأنف هذا الحكم كل من النيابة والمتهم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بعدم جواز استئناف النيابة وبتأييد الحكم المستأنف من المتهم بلا مصاريف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.