⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1742 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-3-14 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات وصلته بالتسبيب
⚖️ تنفيذه
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ ما لا يعيبه
⚖️ ما لا يعد اخلالا
⚖️ عقوبة
⚖️ القانون الاصلح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي, وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد معتقدها من كافة العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث، وأن البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع، ومتى تقرر ذلك، وكان الحكم قد عول في الإدانة على أقوال شهود الإثبات الذين أورد مؤدى شهادتهم، فإنه لا يضير الحكم أن يشير وهو في معرض تحصيله لواقعة الدعوى إلى أنه تبين هذه الواقعة من أوراق الدعوى وسماع الشهود إثباتاً ونفياً ومما دار بالجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقدح في سلامة الحكم أن يكون قد ذهب وهو في معرض تبرير اطراحه لأقوال شهود النفي إلى القول - على خلاف مؤداها - بأن روايتهم لا تتصل بواقعة ضبط المخدر مع المتهم ما دام قد أبدى عدم اطمئنانه إلى أقوالهم، ولم يكن لهذه الواقعة تأثير في عقيدة المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة حرية تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود، ومن ثم فهي لا تلتزم إلا بإيراد مؤدى الأدلة التي تستند إليها في الإدانة حتى يتضح وجه استدلال الحكم بها - أما أقوال شهود النفي الذين لا تأخذ بهم فلا يلزم أن تشير صراحة في حكمها إلى عدم أخذها بها أو الرد على ما شهدوا به، و يكفي أن يكون مستفاداً من الحكم أنها لم تجد في أقوالهم ما تطمئن إلى صحته - بل إن القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة ما يتضمن بذاته الرد على شهادة شهود النفي وأنها لم تطمئن لأقوالهم فأطرحتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه في إذن التفتيش وبين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد بمؤدى صيغته لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين، بل يصح أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأموري الضبط طالما أن عبارة الإذن لا تحتم على ذلك المأذون بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه في هذا الإجراء.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الثابت أن الدفاع لم يتقدم للمحكمة بدفع صريح ببطلان القبض لحصوله من المخبرين في غير إشراف الضابط المأذون بالتفتيش، بل ساق التصوير الذي رواه الضابط في شأن حصول القبض في حضوره وتوليه التفتيش بنفسه - وهو ما اطمأنت إليه المحكمة وأخذت به - ثم عرض للتصوير الذي رواه المتهم - والذي التفتت عنه المحكمة لما لها من سلطة وزن عناصر الدعوى ورد الحادث إلى صورته الحقيقية حسبما يرتسم في وجدانها - فإن مثل هذا الدفاع يعد دفاعاً موضوعياً لا يستلزم ردا صريحاً، بل الرد عليه مستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أخذت بها المحكمة والتي مؤداها سلامة إجراءات القبض والتفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا تلتزم المحكمة بالرد على طلب المعاينة الذي لم يتقدم به الدفاع عن المتهم في صورة الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة، بل صاغه في صيغة رجاء.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
ما تمسك به الدفاع من إجراء المعاينة للتدليل على إمكان المتهم رؤية من بالكمين لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، وإذ كان المقصود به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة طبقاً للتصوير الذي أخذت به، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا يستلزم ردا صريحاً من المحكمة، بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة استنادا إلى أقوال هؤلاء الشهود.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
ما نصت عليه المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في فقرتها الثالثة ليس عقوبة مفروضة للجريمة بقدر ما هي تدبير يجوز للمحكمة توقيعه لمناسبة ارتكابها، تيسيراً على مدمني المخدرات بوضعهم تحت العلاج في إحدى المصحات - ولما كانت العقوبة بحسب طبيعتها هي جزاء يقابل الجريمة حدد الشارع نوعها بأن تكون من العقوبات البدنية أو السالبة للحرية أو المقيدة لها أو المالية - وهي العقوبات الأصلية التي فرضها القانون وحددها وأوجب على القاضي توقيعها عند ثبوت التهمة - وكانت محكمة الموضوع قد التزمت هذا الأصل في توقيع العقوبة السالبة للحرية المقررة في القانون الذي كان معمولاً به وقت ارتكاب الجريمة، وترى محكمة النقض لما تقدم أن تقرها عليه، فإن ما يثيره الطاعن في شأن تطبيق الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز أفيونا في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33/ج وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 1 بند 1. فقررت الغرفة ذلك وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش اللذين قام بهما المخبران كما دفع أيضا ببطلان الندب الذي أمر به الضابط. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام ما عدا المادة 33/ج وأخيرة وبدلا عنها المادة 34 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه 500 جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة. وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي الشخصي وردت على الدفع قائلة إنه في غير محله. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.