الطعن رقم 536 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1962-6-21
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - ماهيتها
⚖️ تصحيح الاحكام وتفسيرها
⚖️ مصاريف الدعوى
⚖️ الفوائد التأخيرية
⚖️ تدخل النيابة العامة فى دعاوى الاحوال الشخصية
⚖️ نفاذها من مال التركة - الفوائد التأخيرية عن مبلغ الوصية
⚖️ نفاذها من مال التركة - مصروفات دعوى المطالبة بمبلغ الوصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ سابق رئيس المحكمة، وحضور محمد متولي عتلم، ومحمد زعفراني سالم، ومحمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الدعوى مرفوعة على التركة وانتهت منازعة المدعى عليه - دفاعاً عن التركة - بأن السندات موضوع الدعوى لا تمثل قرضاً، إلى ملزومية التركة بقيمة تلك السندات باعتبارها وصية تنفذ من ثلث مالها فإن مصروفات الدعوى تكون مستحقة من مال التركة غير مقيدة بالقيد الخاص بالنفاذ في الثلث، ذلك أن الالتزام بالمصروفات لا يستند إلى الوصية في ذاتها بل إلى سبب قانوني آخر هو التزام من يخسر الدعوى بمصاريفها قانوناً [م 358 مرافعات]. وإذا كانت المصاريف تقدر على أساس المبلغ المقضي به وكان الحكم قد ترك أمر تحديده إلى ما يسفر عنه تحديد ثلث التركة فإن التطبيق الصحيح للمادة 357 من قانون المرافعات يقضي بأن يكون التزام التركة بالمصاريف قاصراً على ما يناسب مبلغ الوصية الذي ينفذ من ثلثها المقضي به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المبلغ الموصى به يستحق على التركة من تاريخ وفاة الموصي وينفذ في ثلث مالها، فإن الوارث الذي يتأخر في الوفاء به للموصى له يكون ملزماً بهذه الصفة - من مال التركة - بفوائد التأخير عنه من تاريخ المطالبة الرسمية [م124 من القانون المدني القديم] ولا يمنع من ذلك أن تكون التركة التي ينفذ المبلغ المحكوم به من ثلثها غير معلومة المقدار على وجه قاطع لأن الفوائد مرتبطة بمقدار ما ينفذ من هذا المبلغ في ثلث التركة وتلتزم بها التركة ولو جاوزت بإضافتها إلى مبلغ الوصية هذا الثلث إذ تعد الفوائد في - هذه الصورة - تعويضاً عن عدم الوفاء بالمبلغ الموصى به والذي استحق فعلاً للموصى له بوفاة الموصي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى صحت الوصية وأصبح المبلغ الموصى به حقاً على التركة فإن أحكام كل من المادتين 124 من القانون المدني القديم و226 من القانون المدني الجديد هي التي تطبق على فوائد التأخير عن المبلغ الموصى به من يوم المطالبة الرسمية دون الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية في ذلك، ومن ثم فالحكم المطعون فيه إذ أجرى على المبلغ المقضي به كوصية، الفوائد الاتفاقية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ لا محل لإعمال الفائدة المتفق عليها بالسندات موضوع الدعوى بعد أن اعتبرها الحكم الاستئنافي وصية لا قرضاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الحكم الصادر بالتفسير أو التصحيح يعتبر من كل الوجوه - متمماً للحكم الذي يفسره أو يصححه فيسري عليه ما يسري على الحكم المذكور الذي صدر أولاً في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان موضوع الدعوى مطالبة بقيمة سندات إذنية باعتبارها قرضاً وكان النزاع فيها يدور حول حقيقة هذه السندات أو وصفها القانوني من حيث كونها تمثل قرضاً أو هبة أو وصية، ولم يقم النزاع في الدعوى على صحة التصرف ذاته باعتباره هبة أو وصية فإن الدعوى - على هذه الصورة - لا تكون متعلقة بالأحوال الشخصية وبالتالي فلا محل للنعي على الحكم الصادر فيها أو الحكم الصادر بتفسيره وتصحيحه بالبطلان لعدم تدخل النيابة العامة طبقاً للمادة 99 من قانون المرافعات.