⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1600 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-1-16 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جرح وضرب
⚖️ ما لا يعيبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي, وتوفيق أحمد الخشن, وعبد الحليم البيطاش, ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تلتزم محكمة الموضوع ببيان نوع الآلة التي استعملت في الاعتداء متى استيقنت أن المتهم هو الذي أحدث إصابة المجني عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب المجني عليه عمدا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي بالعظم الجداري الأيسر لا ينتظر أن يملأ بعظام بل بنسيج ليفي مما يجعل المخ مقابله أكثر تعرضا للتغييرات الجوية والصدمات البسيطة التي ما كانت تؤثر فيه لو كان محميا بالعظام وفضلا عن ذلك فإن هذا الفقد العظمي يجعل المصاب عرضة لمضاعفات خطيرة - كالالتهاب السحائي وخراج المخ ونوبات الصرع والشلل والجنون مما تقلل من قدرة المصاب وكفاءته على العمل ودرجة جلده واحتماله. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا لنص المادة 240/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك وقد ادعى المجني عليه بحق مدني قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه تعويضا ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية وأتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.