الطعن رقم 1598 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-1-16
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ قتل عمد - نيه ازهاق روح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل, وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس, وعبد الحسيب عدي, وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قول بعض شهود الإثبات إنهم لا يعرفون قصد المتهم من إطلاق النار على المجني عليهما، وقول البعض الآخر إنه لم يكن يقصد قتلاً - لا يقيد حرية المحكمة في استخلاص قصد القتل من كافة ظروف الدعوى وملابساتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في قتل المجني عليه عمدا وذلك بأن أطلق عليه عيارا ناريا من مسدسه قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل المجني عليه الآخر عمدا بأن أطلق عليه عيارا من المسدس المذكور قاصدا قتله عندما حاول الإمساك به وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكام الرماية. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و 234/1-2 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.