الطعن رقم 1589 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-1-16
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يعد اخلالا
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض - محكمة الاعادة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي, وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقض الحكم لقصوره في الرد على طلب المعاينة لا يلزم محكمة الإعادة بأن تجرى المعاينة التي طلبها الدفاع ما دامت لم تر لزوماً لها وبررت رفض طلبها بأسباب سائغة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أحرزا مخدرات (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 1 الملحق به. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا - عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن للمحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات لتقضي فيها من جديد دائرة أخرى والمحكمة المذكورة للمرة الثانية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما ثلاثة ألاف جنيه وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.