الطعن رقم 1586 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-2-14
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار, وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس, وعبد الحسيب عدي, وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتضح مما نصت عليه المواد 1 و3 و20 و21 و22 و36 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي - أن الإشتراك في المؤسسة هو أمر فرضه الشارع على كل صاحب عمل وعامل يخضع لأحكام القانون، فينشأ فى ذمة صاحب العمل التزام بتأدية المبالغ المستحقة عليه لحساب العمال وتوريد المبالغ المقتطعة من أجورهم، وعند التخلف عن أداء هذه الحصص كلها أو بعضها تتحقق المخالفة المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون ضد صاحب العمل المسئول عن السداد - عن نفسه وعن عماله - ويكون عدم سداد الاشتراكات للمؤسسة متضمناً فى ذاته عدم الالتحاق بها، وبالتالي فإن الفعلين اللذين وقعا من المتهم وقدم من أجلهما إلى المحاكمة، وهما عدم سداده الاشتراكات للمؤسسة وعدم الإشتراك فيها، يجمعهما غرض جنائي واحد هو عدم الإشتراك في المؤسسة بعدم سداد الاشتراكات بالمخالفة لنصوص القانون رقم 419 لسنة 1955، والارتباط بينهما واضح غير متجزئ، ومن الواجب الحكم على المتهم بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد هاتين الجريمتين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يدفع الاشتراكات المستحقة عليه إلى مؤسسة التأمين والادخار عن شهر مايو سنة 1956 وعدد العمال بمصنعه 117 ولم يشترك في مؤسسة التأمين والادخار. وطلبت عقابه بالمواد 21 و22 و43 من القانون رقم 419 لسنة 1955. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مبلغ جنيهين وبتعدد الغرامة بقدر عدد العمال وهم 117 عاملا عن التهمة الأولى. وبتغريمه مبلغ جنيهين وبتعدد الغرامة بقدر عدد العمال وهم 117 عاملا عن التهمة الثانية بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قررت ضم القضايا رقم 1848 و1849 و1850 سنة 1959 جنح مستأنفة إلى موضوع الاستئناف الحالي (1847 سنة 1959) وقضت حضوريا عملا بالمادة 42/2 من القانون رقم 419 لسنة 1955 عن التهمة الأولى في كل قضية: بتعديل الأحكام المستأنفة بجعل الغرامة المحكوم بها عن كل عامل باعتبار عددهم في المؤسسة أربعة وستين عاملا، وعن التهمة الثانية في القضايا جميعا بالاكتفاء بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل عامل باعتبار عددهم أربعة وستين عاملا. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.