الطعن رقم 1567 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-1-10
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور ضبطية قضائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ الالغاء الضمنى للقانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي, وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما ورد في المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركي لا يفيد إلغاء ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1953 من إسباغ صفة مأموري الضبط القضائي على ضباط وضباط الصف بمصلحة خفر السواحل وحرس الجمارك والمصائد فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الأقسام والجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر السواحل وحرس الجمارك والمصائد، وذلك لعدم وجود أي تعارض بين القانونين في هذا الخصوص - بل إن صياغة المادة السادسة من القانون 623 لسنة 1955 تفيد بجلاء أن ذكر الفئتين المنصوص عليهما فيها لم يرد على سبيل الحصر وإنما قصد الشارع أن تثبت هذه الصفة لفئات أخرى من الموظفين نصت عليهم قوانين أخرى في شأن جرائم التهريب أيضاً - الأمر الذي ينتهي معه التفسير الصحيح إلى أن المادة السادسة من القانون 623 لسنة 1955 تكمل نص المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1953.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز حشيشا في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول فصدر قرارها بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام ما عدا المادة 33ج وبدلا عنها المادة 34 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.