⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1556 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-11-22 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - ايداع الكفالة
⚖️ التنازل عن الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كامل, وبحضور السيد أحمد عفيفي, وتوفيق أحمد الخشن, وعبد الحليم البيطاش, ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا محل للاعتداد بالتنازل المقدم من الطاعن معلقاً على شرط عند عدوله عن تنازله وتمسكه بالطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أوجب القانون رقم 57 لسنة 1959 لقبول طعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية إيداع الكفالة المبينة في المادة 36 منه - ولما كان الطاعن لم يودع خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم كامل مبلغ الكفالة التي نص عليها، القانون، فإن طعنه يكون غير مقبول ويتعين مصادرة ما سدد من الكفالة.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحق المدني دعواها مباشرة على الطاعن بعريضة متهمة إياه بأنه تعدى عليها بالسب بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى. وطلبت معاقبته بالمواد 171 و306 و308 من قانون العقوبات. كما طلبت أن يحكم لها بقرش صاغ واحد تعويضاً مؤقتاً. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني قرشاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية وألزمت المتهم المصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بالنسبة للدعوى الجنائية... الخ.