⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1553 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-2-20 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير المحررات الرسمية
⚖️ رشوة
⚖️ تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار, وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي, وتوفيق أحمد الخشن, وعبد الحليم البيطاش, ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الحكم أن ما حدث لا يعد تصحيحاً بالمعنى الذي تجيزه التعليمات - إنما هو تغيير أساسي استقل به المتهم بعد انتهاء مهمة اللجنة المشكلة لتوزيع أراضي طرح البحر على مستحقيها، وترتبت عليه نتائج، وكان إغفال المتهم للتعليمات عن طريقة التصحيح المسموح به ليس يرجع إلى مجرد التراخي فى تنفيذ هذه التعليمات - بل كان مبعثه انفراده بالأمر على غير علم من اللجنة تحقيقاً للأهداف التي رمى إليها - وهي تعديل التوزيع الذي تم، فيكون غير سديد ما ينعاه المتهم على الحكم من خطأ في القانون إذ دانه بجريمة التزوير في محرر رسمي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
علم الشهود بأنهم يدفعون للمتهم أموالاً غير واجبة الأداء لا يعفيه من المسئولية - بل هو مما تتحقق به جريمة الرشوة مادام العطاء لم يكن إلا لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: باعتباره موظفا عموميا ارتكب في أثناء تأديته وظيفته تزويرا في محررات رسمية "دفتري استمارات واستمارة 137 أموال مقررة والرسم الكروكي الشفاف الخاص بتسليم أطيان طرح البحر إلى مستحقيها" وكان ذلك بطريق تغيير المحررات ومحو عبارات وبيانات وأرقام وشطب أخرى وإضافة غيرها ووضع إمضاء مزورة وذلك بأن محا بيانات وأثبت بدلها أسماء أخرى. وبأن شطب عبارة القبلي 10 وكتب تحتها عبارة البحري 9 وذلك أمام رقم 14 مسلسل الخاص بالقطعة المسلمة إلى............. وبأنه شطب رقمي 29 و30 واستبدل كل منهما بالآخر أكثر من مرة وأثبت تحت رقم 30 الأخير رقم 29 وأثبت بيانات أخرى. وأسماء أخرى أمام الرقم الأول وبأن محا عبارات وأثبت بدلها اسمين آخرين, وبأن شطب رقم 30 الموجود بالرسم الكروكي الشفاف وأثبت رقم 29 وبأن وضع إمضاء مزور نسب صدوره إلى.............. باعتباره مستلما لنصيب............... وذلك علي خلاف الحقيقة مع علمه بتزويرها واستعمل المحررات الرسمية المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها للمديرية لاعتمادها وأنه وهو موظف "مساح مركز..." أخذ مبلغ أحد عشر جنيها ومائتي وخمسين مليما من آخرين علي سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته هو تسليمهما نصيبهما من أطيان طرح البحر في حوض الشيخ........... 10, وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 103 و108/1 و211 و214 من قانون العقوبات. فقررت بذلك, ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17 و32/1 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه مبلغ أحد عشر جنيها وخمسة وعشرين قرشا وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنين تبدأ من تاريخ صدور الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.