⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1552 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-1-9 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استعمال المحررات المزورة
⚖️ تزوير المحررات الرسمية
⚖️ تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لتوافر جريمة تزوير المحرر الرسمي أن تكون الورقة صادرة من موظف عمومي مختص بتحريرها، ولا يغير من هذا النظر أن القسيمة كانت عن دفع مستخرج رسمي من مديرية معينة والتزوير الذي طرأ عليها يتصل بنشاط المنطقة التعليمية بها، أو أن هذا المحرر يختلف عن القسائم التي تحصل بها المصروفات المدرسية ما دام الحكم قد أثبت أن القسيمة محل التزوير قد غيرت الحقيقة في بياناتها تغييراً مادياً شمل تاريخها والإمضاء المنسوب إلى الصراف والمبلغ الذي كان مدرجاً بها أصلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط في التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم بطريقة خفية أو أن يستلزم كشفه دراية خاصة - بل يستوي في توفر صفة الجريمة في التزوير أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه، أو أنه متقن - ما دام أن تغيير الحقيقة في كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الأفراد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
استعمال المحرر له معنى عام يندرج فيه كل فعل إيجابي يستخدم به المحرر المزور والاستناد إلى ما دون فيه - يستوي في ذلك أن يكون هذا الاستعمال قد بوشر مع جهة رسمية أو مع موظف عام أو كان حاصلاً في معاملات الأفراد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اشترك مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي هو قسيمة سداد المصروفات المدرسية بطريق الاصطناع بان قدم له القسيمة رقم..... ... مديرية بني سويف عن تاريخ ميلاد شخص واتفق معه علي تزويرها فقام ذلك المجهول بتغيير بياناتها ونسبها زورا إلى منطقة تعليمية ووقع عليها بإمضاء وهمي نسبه إلى الموظف المختص فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، واستعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى آخر كسند لسداد المصروفات المدرسية المستحقة على ابنه الذي قدمه بدوره إلى سكرتير المدرسة وطلبت من غرفة الاتهام بالمحكمة الكلية إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 40/2 و41 و211 و212 و214 من قانون العقوبات. فقررت بذلك, ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2 -3 و41 و211 و212 من قانون العقوبات بالنسبة للتهمة الأولى والمادة 214 من القانون المذكور بالنسبة للتهمة الثانية مع تطبيق المواد 32/2 و 17 و55 و56 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنين تبدأ من تاريخ صدور الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..الخ.