⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1551 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-1-9 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق
⚖️ شهود
⚖️ قضاة
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية خول الشارع أعضاءها من بين ما خوله لهم سلطة التحقيق ومباشرة الدعوى العمومية، وبين الأحكام الخاصة بالتحقيق بمعرفتها في الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية، والتحقيق الذي يباشرونه إنما يجرونه بمقتضى وظائفهم، وهو عمل قضائي، ولا يصح اعتبارهم في قيامهم بهذا العمل كالشهود بالمعنى الخاص المتعارف عليه، وذلك لأن أساس قيامهم بهذه الأعمال ملحوظ فيه صفتهم كموظفين عموميين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس في القانون ما يمنع استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة شهوداً في القضايا التي لهم عمل فيها - إلا أن استدعاء أي منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التي تؤدى الشهادة أمامها محلاً لذلك - فإذا كان المتهم وإن أشار في صدر دفاعه إلى أن وكيل النيابة المحقق يعتبر شاهداً في الدعوى، إلا أن المحكمة لم تر مبرراً لمسايرة المتهم فيما أشار إليه واطمأنت إلى ما أثبته في محضره، وكان للمحكمة أن تأخذ إلى جانب أقوال من سمعتهم من الشهود أمامها بما ورد في التحقيقات الابتدائية والتقارير الطبية ومحاضر المعاينة ما دام كل ذلك كان معروضاً على بساط البحث متاحاً للدفاع أن يناقشه، فإن ما يعيبه المتهم على الحكم من استناده إلى ما أثبته وكيل النيابة في محضره دون سماعه لا يستند إلى أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المحاضر التي يحررها أعضاء النيابة العامة لإثبات التحقيق الذي يباشرونه هي محاضر رسمية لصدورها من موظف مختص بتحريرها، وهي بهذا الاعتبار حجة بما يثبت فيها - وإن كانت حجيتها لا تحول بين المتهمين وبين إبداء دفاعهم على الوجه الذي يرونه مهما كان متعارضاً مع ما أثبت فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما أحرزا حشيشا وأفيونا في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و33/ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والفقرتين 1 و12 من الجدول أ المرافق فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام للأول والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية للثانية بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وببراءة المتهمة الثانية مما أسند إليها ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..الخ.