الطعن رقم 1549 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-1-9
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاذن به
⚖️ تنفيذه
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إشارة رئيس النيابة بإحالة طلب التفتيش إلى وكيل النيابة الكلية بدلاً من إصدار الإذن بنفسه إنما هي إحالة صحيحة ما دام لرئيس النيابة أن يكلف وكيلاً من وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون معه بأي عمل من أعمال التحقيق، كما له هو أن يقوم به، وهو لا يلتزم في ذلك ببيان المبرر الذي اقتضى إحالة طلب التفتيش إلى من أحاله إليه ما دام ذلك يدخل في سلطته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت عبارة الإذن غير قاصرة على انتداب الضابط وحده - وإنما جاءت شاملة لمن يعاونه من رجال الضبط القضائي، فإنه لا محل لحمل هؤلاء الأعوان على المرءوسين وحدهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز حشيشا وأفيونا في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33ج و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول المرفق. فقررت بذلك وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر عن المتهم ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفع في غير محله. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.