الطعن رقم 531 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1962-5-24
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
طرح البحر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اموال عامة - الاموال الخاصة للدولة - اراضى طرح البحر ومجرى النهر
⚖️ الاموال العامة والاموال الخاصة للدولة - اراضى طرح البحر ومجرى النهر
⚖️ التقادم المسقط - التمسك بالتقادم
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم
⚖️ الحائز سئ النية - رد الثمار
⚖️ دعوى الحيازة - دعوى منع التعرض
⚖️ الرسم عن اعمال الرى
⚖️ اركان القرار الادارى - المحل
⚖️ الدفع بالتقادم
⚖️ نظام عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ سابق رئيس المحكمة، وحضور محمد متولي عتلم، ومحمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعتبر أراضي طرح البحر - وفقاً لنصوص المادتين 2 و10 من القانون رقم 48 سنة 1932 - من أملاك الدولة التي توزع بقرار من وزير المالية غير قابل للمعارضة فيه. ويعتبر هذا القرار سنداً للملكية له قوة العقد الرسمي.
وهذه النصوص إنما تسري على أراضي "الميري" الخاصة المتخلفة عن طرح البحر ولا شأن لها بالأملاك العامة. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى تخلف الأجزاء المطالب بمقابل الانتفاع بها عن طرح البحر لوقوعها في مجرى النهر المعتبر من الأموال العامة التي لا يجوز تملكها أو التصرف فيها، فإنها لا تكون محلاً لصدور قرار من وزير المالية بتوزيعها ولا قرار من جهة الإدارة بإضافتها إلى الملك الخاص للأفراد. وصدور مثل هذا القرار لا يكون مستنداً إلى القانون ويكون من حق جهة الإدارة العدول عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الرسم الذي تعنيه المادة 22 من القانون رقم 68 سنة 1953 - الذي يتقادم بثلاث سنوات بالتطبيق لحكم المادة 377 مدني - هو المبلغ الذي تستحقه الدولة مقابل ترخيصها بإجراء أي عمل من الأعمال المبينة فيها داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، وهو يختلف عن مقابل الانتفاع الذي يستحق للدولة عن شغل جزء من الأملاك العامة بغير ترخيص الذي لا يتقادم إلا بالمدة الطويلة كما أنه ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام. ولا يغني عن ذلك طلب الحكم برفض الدعوى كما لا يغني عنه التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
التزام الحائز سيء النية برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية أو المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي ومن ثم فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقاً للمادة 375 من القانون المدني التي قننت ما كان مقرراً في ظل القانون المدني الملغى. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الطاعنة سيئة النية في وضع يدها على جزء من "الأملاك العامة" بغير ترخيص ومسئولة بالتالي عن رد الثمرات - وأن التزامها في هذا الصدد لا يتقادم إلا بخمس عشرة سنة، فلا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.