الطعن رقم 1544 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-12-12
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كامل، وحضور محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم تنظم المضاهاة - سواء في قانون الإجراءات الجنائية أو في قانون المرافعات المدنية و التجارية - في نصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها، ومن ثم يكون اعتماد الحكم على نتيجة المضاهاة التي أجراها خبير الخطوط بين استكتاب المجني عليها الذي تم أمام الموثق القضائي بدولة أجنبية وبين التوقيع المنسوب إليها على الأوراق المزورة - صحيحاً ولا مخالفة فيه للقانون، ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة صدور التوقيع على ورقة الاستكتاب من المجني عليها أمام الموثق القضائي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم: المتهم الأول - بوصفه موظفاً عمومياً (موزع بمصلحة البريد) أختلس الخطاب المسجل المسلم إليه بسب وظيفته حالة كونه أميناً عليه، وأرتكب تزويراً في محرر أميري (إيصال استلام المراسلة) المعد لاستلام... للخطاب المبين بالتهمة الأولى وكان ذلك بجعله واقعه مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها - وبوضع إمضاء مزور بأن أثبت فيه على خلاف الحقيقة حضور المجني عليها واستلامها الخطاب وشفع ذلك بإمضاء مزور نسبه زوراً إليها. والمتهمين الثاني والثالث اشتركا بطريقي الاتفاق والتحريض مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين المبينتين بالتهمتين الأولى والثانية فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. والمتهمين الثلاثة اشتركوا وآخر مجهول بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو الشيك الصادر لأمر المجني عليها على بنك الجمهورية وكان ذلك بوضع إمضاء مزور وذلك بأن اتفقوا مع ذلك المجهول وحرضوه على أن يوقع على ظهر الشيك بما يفيد تظهيره بإمضاء مزور للمجني عليها وساعدوه بأن قدموا الشيك إليه ففعل المجهول ذلك ووقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة - والمتهم الثالث استعمل الشيك المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى بنك الجمهورية لصرف قيمته وتوصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على قيمة الشيك المختلس للمجني عليها وكان ذلك بقصد سلب بعض ثروتها وباستعماله طرقاً إحتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن تقدم إلى بنك الجمهورية ومعه الشيك المزور موهماً بتظهيره إليه من المجني عليها فتمكن بذلك من الاستيلاء على قيمته - والمتهمين الأول والثاني اشتركا بطريقي الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر وذلك بأن اتفقا معه وحرضاه وساعداه بأن قدما إليه الشيك المزور فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/1-2-3و41و111و112و118و119و211و212و213و215و336 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد 111و112/1-2و118و119 من قانون العقوبات للأول عن التهمة الأولى والمادة 211 منه له أيضاً عن التهمة الثانية والمواد 40/2-3و41و215 عقوبات للأول والثاني عن تهمة الاشتراك والمواد 40/2-3و41و215/2 عقوبات للثاني عن التهمة الثانية مع تطبيق المادتين 32/2و17 عقوبات للأول والثاني والمادتين 304/1و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية للثالث - بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه وإلزامه برد مبلغ مائه جنيه قيمة الشيك المختلس وبعزله من وظيفته عن التهمتين الأولى والثانية وببراءته من التهمة الأخيرة المسندة إليه، وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عن تهمتي اشتراكه في تزوير الشيك واستعماله وببراءته من باقي التهم المسندة إليه، وببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه. فطعن المتهمان الأولان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.