⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1541 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-12-19 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاينة
⚖️ الرد الضمنى - تطبيقات
⚖️ ذكر مؤدى الادلة
⚖️ شهادة - تقدير الشهادة - بيانات التسبيب
⚖️ رأى الخبير والتسبيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل، وبحضور: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر - ما دامت أقوالهم متفقة فيما استند إليه الحكم منها، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في تفصيلات معينة لم يوردها الحكم - ذلك لأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها، وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها - من تقرير الصفة التشريحية ومحضر المعاينة - ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة، وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها، فإن إغفالها إيراد بعض تفصيلات معينة يعتبر اطراحاً لها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل المجني عليه عمداً ومع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك آله حادة (سكيناً) وتوجه إلى المكان الذي اتفق وجود المجني عليه فيه وطعنه بهذه السكين عدة طعنات في مواضع مختلفة من جسمه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وادعت والدة المجني عليه بحق مدني قبل المتهم بقرش صاغ واحد تعويضاً مؤقتاً. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادتين 234/1، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني قرشاً صاغاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. وقد استبعدت المحكمة ركن سبق الإصرار. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.