⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1538 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-1-2 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امر بألا وجه
⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نظم القانون إجراءات الادعاء بالحقوق المدنية أمام القضاء الجنائي بحيث لا يكتسب المضرور أو من انتقل إليه حقه هذا المركز القانوني بما يترتب عليه من حقوق وآثار إلا إذا باشر الادعاء بحقوق مدنية وفقاً لما هو مرسوم قانوناً، ولما كانت واقعة الادعاء بحقوق مدنية هي التي تسبغ على صاحبها الصفة في استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة ومن غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى - تعين لزاماً توافر هذه الصفة قبل رفعه، ومتى كان ذلك، وكانت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أجازت هي الأخرى للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية حق الطعن بطريق النقض في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قد قصرت هذا الحق على المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، فإن الطعن المقدم من والد وأخ المجني عليهما في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم قبول الاستئناف المرفوع منهما عن أمر رئيس النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين بقتل المجني عليهما - دون أن يسبق لهما الادعاء في التحقيق بحقوق مدنية يكون غير مقبول لتقديمه ممن لا صفة له فيه.
فقرة رقم -1
تخلص الواقعة في أن النيابة باشرت التحقيق في جناية مقتل المجني عليهما وقد اتهم فيها المتهمون دون أن يدعي أحد بالحق المدني ثم انتهت إلى قيد الأوراق جناية ضد مجهولين بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات والمواد 1 و26/1 و30 من القانون رقم 396 لسنة 1954 لأنهما قتلا المجني عليهما عمدا ومع سبق الإصرار بأن عقدا العزم على قتلهما وأعدا لذلك سلاحا ناريا " فرد خرطوش " وآلة حادة وتوجها إليهما في حقلهما وأطلق أحدهما علي كل من المجني عليهما عيارا ناريا كما ضرب الآخر المجني عليه الثاني بآلة حادة - قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما، وأحرز أحدهما سلاحا ناريا غير مششخن " فرد " من غير ترخيص من وزير الداخلية, وأمر السيد رئيس النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين المجهولين " لعدم معرفة الفاعلين " وبإخطار ورثة المجني عليهما بهذا الأمر وبمصادرة السلاح المضبوط إداريا. استأنف الطاعنان " والد المجني عليه الأول وأخ المجني عليه الثاني هذا الأمر أمام غرفة الاتهام، ولأول مرة ادعيا بحقوق مدنية قبل المتهمين في الدعوى بقرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت بقوله إن لهما الحق في ذلك ولو لأول مرة أمام غرفة الاتهام. والغرفة قضت حضوريا بعدم قبوله شكلا لرفعه من غير ذي صفة. فطعنا في هذا القرار بطريق النقض ..الخ.