⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1536 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-1-2 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عود للاشتباه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتحقق جريمة العود لحالة الاشتباه إذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه - فإذا كان الحكم قد بنى قضاءه بالبراءة على مجرد مضي فترة زمنية تحسن خلالها سلوك المتهم - دون أن يناقش الأثر المترتب على الحكم عليه لارتكابه جريمة سرقة، ولم يستظهر أيضاً مدى جدية الاتهام المسند للمتهم في جناية السرقة بإكراه، وهل يؤدي أيهما أو كلاهما إلى تأييد حالة الاشتباه وتأكيد خطر المتهم، فإن الحكم يكون منطوياً على خطأ في تطبيق القانون وفي تأويله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عاد إلي حالة الاشتباه بعد سبق الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس لصيرورته في عداد المشتبه فيهم بأن أتهم في جرائم الاعتداء علي المال وحكم عليه في إحداها. وطلبت عقابه بالمواد 5 و6/2 و8 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه. استأنفت النيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.