⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1517 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-1-2 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة النقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الفصل فيه
⚖️ احوال الطعن - تطبيقات
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الطعن المقدم من النيابة العامة - وإن إنصب على الحكم الصادر فى معارضة المتهم بإعتبارها كأن لم تكن - إلا أن الظاهر من عبارة التقرير بالطعن ومن الأسباب المقدمة منها أنها تطعن فى الحكم الغيابى الاستئنافى الذي ما كانت تستطيع الطعن فيه قبل أن يفصل في المعارضة، فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنظر الاستئناف المرفوع من النيابة ما دام الحكم المستأنف ما زال قابلاً للمعارضة بالنسبة للمتهم، لأن سلطة المحكمة في هذه الحالة تكون معلقة على مصير تلك المعارضة أو على انقضاء ميعادها وميعاد الاستئناف - فإذا كان الثابت أن المتهم قد أعلن بالحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة فعارض فيه، وكان ذلك الإعلان والتقرير بالمعارضة حاصلاً - بعد الحكم الاستئنافي - فإن المحكمة الاستئنافية ما كان لها أن تنظر الاستئناف المرفوع من النيابة عن الحكم الغيابي الابتدائي ما دام المتهم قد عارض فيه ولم يفصل في هذه المعارضة بعد - أما وقد فصلت في هذا الاستئناف وتابعت السير في الدعوى بعد الحكم الاستئنافي الغيابي، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، وكان لزاماً عليها إيقاف النظر في الاستئناف حتى تتثبت مما تم في شأن الحكم الغيابي الابتدائي الصادر ضد المتهم، ومن ثم يتعين نقض الحكم وتطبيق القانون بإيقاف النظر في الاستئناف المرفوع من النيابة ضد المتهم حتى يفصل في المعارضة المقدمة منه أمام محكمة أول درجة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم والمطعون ضده بأنهما شرعا في سرقة الدراجة البخارية (الموتسيكل) المملوكة لمعامل دوش من مبان مسكونة ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما وهو مفاجأتهما أثناء ارتكابها. وطلبت عقابهما بالمواد 45 و47 و317/1 و321 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا مع الشغل وكفالة 100 قرش لإيقاف التنفيذ فعارض المتهم الأول وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. أما المتهم الثاني "المطعون ضده" فلم يعارض في هذا الحكم. لعدم إعلانه بالحكم. فاستأنفت النيابة هذا الحكم، كما استأنفه المتهم الأول والمحكمة الاستئنافية قضت غيابيا بعدم قبول استئناف المتهم الأول شكلا للتقرير به بعد الميعاد وبقبول استئناف النيابة وتأييد الحكم المستأنف, ثم أعلن المطعون ضده بالحكم الغيابي، فعارض فيه أمام محكمة أول درجة، وقد وردت إفادة من المحكمة الجزئية تفيد أن المعارضة لا زالت منظورة بالمحكمة ومؤجلة إلي أجل غير مسمي. ثم عارض المحكوم عليه "المطعون ضده" في الحكم الاستئنافي الغيابي وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.