الطعن رقم 1513 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-1-2
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يبطلها
⚖️ ارتباط الجرائم
⚖️ دفاع
⚖️ ما لا يعد اخلالا
⚖️ اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجرد طلب تأجيل الدعوى لنظرها مع قضية أخرى مرتبطة بغير بيان وجه الإرتباط ودون الدفع بإنطباق المادة 32 من قانون العقوبات هو مما لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إجابة الدفاع إلى ما طلب من تأجيل القضية لنظرها مع قضية أخرى لا يفيد حتماً قيام إرتباط بينهما كالذى أشارت إليه المادة 32 من قانون العقوبات، ولا يدل بيقين على إقتناع المحكمة بتوافره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بدء المحكمة بالفصل فى الواقعة المتأخرة فى الترتيب الزمنى لا يعيب الإجراءات ولا يفوت على المتهم حقاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الصريح، ولا يغني عن ذلك ما جاء بمرافعة الدفاع من طلب معرفة سبب إصابة المتهم ورجال الشرطة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
عدم إعتراض محامي المتهم على إجراء التجربة التى تمت بحضوره بحافظة أحد الحاضرين بالجلسة - وليس بالمحفظة المضبوطة - يسقط حقه فى التمسك بالبطلان الذى يتصل بإجراء من إجراءات التحقيق بالجلسة المشار إليها فى المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أحرزا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد 1 و2 و33/ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم 1 المرفق فصدر قرارها بذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم الثاني ببطلان التفتيش وما تلاه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام للأول وبنفس المواد ما عدا المادة 33/ج وبدلا عنها المادة 34 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات للثاني بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه 3000 جنيه (ثلاثة آلاف جنيه)، وبمعاقبة الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه 500 (خمسمائة جنيه) وذلك علي اعتبار أن الإحراز بالنسبة له كان بقصد الاستعمال الشخصي، وبمصادرة جميع المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.