⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1483 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-12-26 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة النقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيق القانون من حيث الزمان - القانون الاصلح
⚖️ تطبيقه فى الزمان - فورية اثر قوانين الاجراءات
⚖️ احراز المخدر دون استظهار قصد خاص
⚖️ المسئولية والعقاب ـ القانون رقم 182 سنة 1960
⚖️ تطبيقات ـ القانون الأصلح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى - فإذا كان الحكم لم يستظهر قصداً خاصاً لدى الطاعن من إحرازه المخدر، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف، وهو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتطبيق المادتين 37، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في خصوص العقوبة المقيدة للحرية.
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جوهرا مخدرا "أفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرفق فقررت بذلك، وأمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه لا أساس له. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.