الطعن رقم 1478 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-2-14
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اتلاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتلاف
⚖️ ما لا يعد اخلالا
⚖️ قانون
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة. وبحضور: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محضر الحجز في يد المندوب لتوقيعه يعد من الأوراق المكلف بحفظها والمشار إليها في المادة 151 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط القانون لقيام جريمة إتلاف الأوراق الحكومية أو اختلاسها أن يكون الجاني عالماً بشخص الحافظ وأنه مأمور بحفظها، لأن مراد الشارع من العقاب على هذه الجريمة هو حماية هذه الأوراق في ذاتها وهي مودعة في المخازن العمومية أو بين يدي الأمين المأمور بحفظها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 بشأن الاتجار مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين وبالتدابير الخاصة بأموالهم، تشريع مكمل لأحكام قانون العقوبات بما ورد فيه من جرائم وعقوبات مقررة لها، ولا يعتد بالاعتذار بالجهل بأحكامه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تلتزم المحكمة بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أتلف عمدا أمر الحجز الإداري الموقع عليه بمعرفة الحكومة من الحراسة المقامة علي أموال الرعايا البريطانيين لصالح شركة أنجلو أجبشيان موتورز. وطلبت عقابه بالمادة 152/1 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف علي أن يكون الإيقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة علي الحكم بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.