الطعن رقم 1471 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-2-28
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ ما لا يعد اخلالا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع، كما أن ندب خبير في الدعوى لا يسلبها سلطتها في تقدير وقائعها وما قام فيها من أدلة الثبوت، وكذلك فلها وهي تقضي في الدعوى أن ترجح بين أقوال الخبراء المتعارضة - وقد سلكت المحكمة في سبيل تحقيق ما أبداه الدفاع استيضاح الطبيب الشرعي الذي أجرى الصفة التشريحية، واستندت إلى رأيه للأسباب الفنية التي أبداها - وهو من حقها ما دام أن تكييف الواقع الذي شهد به الخبير وترتيب آثاره في الدعوى هو من خصائص قاضي الموضوع الذي له أن يسلك إليه ما يراه مؤدياً إلى فهم الواقع، ومتى تم له ذلك فلا يصح قانوناً أن يصادر في اقتناعه وعقيدته بطلب مزيد من التحقيقات في الدعوى - لما كان ذلك، فإن ما يقوله الطاعن من إخلال الحكم المطعون فيه بحقه في الدفاع لعدم إجابة طلبه الخاص بدعوة كبير الأطباء الشرعيين ليقوم بالترجيح بين التقرير الطبي الشرعي والتقرير الاستشاري - لا يكون له أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين مع آخرين بأنهم قتلوا المجني عليه عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن انتووا قتله وعقدوا العزم عليه وأعدوا لذلك أسلحة نارية "بنادق" وتربصوا له في المكان الذي أيقنوا مروره فيه وما أن ظفروا به حتي أطلقوا عليه النار من بنادقهم قاصدين من ذلك قتله فأصابه المتهمان الأول والثالث وأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة (بنادق) وذخائر مما تستعمل في الأسلحة سالفة الذكر دون أن يكون مرخصا لهم بإحرازها أو حيازتها وأحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/2-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرافق, وقد ادعي (المدعي بالحقوق المدنية) قبل المتهمين جميعا متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهمين الآخرين ببطلان الإجراءات تأسيسا علي أنهما لم يعلنا إعلانا قانونيا. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا برفض الدفع ببطلان الإجراءات والاستمرار في نظر الدعوى. ثم قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الطاعنين بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة السلاحين والطلقات المضبوطة وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي المدني مبلغ قرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا والمصروفات وأتعاب المحاماة وببراءة كل من المتهمين الآخرين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما عملا بالمادتين 304 و381 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن المحكوم عليهما في الحكم الأخير بطريق النقض.. الخ.