⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1466 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-12-26 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتلاف
⚖️ معاينة
⚖️ الاجراءات التى تتبع فى حالة فقد الاوراق او الاحكام
⚖️ اجراءات جمع الادلة - المعاينة
⚖️ الرد الضمنى - تطبيقات
⚖️ اسباب موضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كامل، وبحضور محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المحكمة تولت بنفسها سؤال وكيل النيابة الذي قام بإجراء المعاينة نظراً إلى فقد محضرها، فإن المحكمة بذلك تكون قد استكملت النقض الذي نشأ عن فقد المحضر المذكور على الوجه الذي ارتأته أخذاً بما يجري به نص المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن طلب المعاينة متى كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود- بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً ولا تلتزم المحكمة بإجابته- فإذا كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال محقق الواقعة وخلصت منها- لأسباب سائغة- إلى إمكان مشاهدة شاهد الرؤية للمتهمين وقت مقارفتهما الاعتداء على المجني عليه، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها، ولا محل للنعي عليها لعدم توليها إعادة المعاينة بمعرفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم إذا هي رأت لذلك موجباً، ولا يبطلها غياب المتهم وقت إجرائها، وكل ما يكون له هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون في المعاينة من نقص أو عيب حتى تقدرها المحكمة وهي على بينة من أمرها- كما هو الشأن في سائر الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الثابت أن المتهم أو المدافع عنه لم ينازع أيهما في قيمة الضرر المالي المترتب على فعل التخريب والذي طلبت للنيابة العامة تطبيق المادة 361 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية- بالنسبة إليه ودارت المرافعة على هذا الأساس، فإنه لا يقبل منه أن يثير هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلق الأمر بسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى والفصل فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهما: المتهمان الأولان- قتلا المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيتا النية على قتله وأعد الأول فأساً والثاني شرشرة وقصدا إلى حيث كان يعمل بحقله وانهالا عليه ضرباً قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والمتهم الثاني خرب ماكينة الري المبينة بالمحضر والمملوكة لآخر بأن طرق عليها بفأس فكسر أجزائها وكان ذلك بقصد الإساءة، وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 230و231و361/1-2 من قانون العقوبات فقررت بذلك. وقد أدعى شقيق القتيل، عن نفسه وبصفته وصياً للخصومة على ابنة شقيقه القاصرة بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء لهما قبلهما متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت. وأمام محكمة الجنايات وجهت النيابة تهمة الشهادة الزور إلى المتهم الثالث وطلبت عقابه بالمادة 294 من قانون العقوبات. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهمتين المسندتين إليه وإلزام المتهمين الأول والثاني متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني عن نفسه وبصفته وصياً على قاصرة القتيل بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية وأتعاب المحاماة وبمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور. فطعن المحكوم عليهما الأولان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.