الطعن رقم 1455 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-12-20
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الارتباط والاختصاص
⚖️ النطق بالحكم - اثاره
⚖️ اجراءات المحاكمة امامها - فصلها الجنح المرتبطة عن الجناية
⚖️ دعوى جنائية - أسباب انقضاء الدعوى الجنائية - الحكم البات وزوال ولاية المحكمة
⚖️ تعدد العقوبة ـ الارتباط غير القابل للتجزئة بين جناية وجنحة ـ آثاره
⚖️ مايوفر الخطأ فى القانون الاجرائى
⚖️ نقض الحكم مع الاحالة - سلطة محكمة الاعادة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم السابق صدوره من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص كان مقصوراً على تهمة الجناية المسندة إلى المتهم الأول فقط بعد أن تخلف لدى المجني عليها عاهة مستديمة، ولم يشمل هذا الحكم الجنح المسندة إلى المطعون ضدهم إلا بحكم ارتباطها بواقعة الجناية، وكان هذا الارتباط قد زال وقت إعادة عرض هذه الجنح على المحكمة الجزئية منفصلة عن الجناية المذكورة بعد صدور قرار محكمة الجنايات بقصر نظرها للجناية، فإنه لم يكن هناك مانع قانوني يحول دون الفصل في الجنح المسندة إلى المطعون ضدهم من محكمة الجنح بعد أن زال أثر الحكم الصادر بعدم الاختصاص بزوال الارتباط بين واقعة الجناية التي قضت فيها محكمة الجنايات وبين الجنح المسندة إلى المطعون ضدهم، ويكون الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مخطئاً في القانون- مما يتعين معه نقضه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة للفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات يجعل من حق المتهم ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة إذا تبين من التحقيق الذي تجريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية المطروحة أمام محكمة الجنايات ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو أنها لم ترتبط بها وحوكم عنها أمام تلك المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: المتهم الأول ضرب المجني عليها الأولى فأحدث بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد على العشرين يوماً. والمتهم الأول أيضاً ضرب المتهم الخامس فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجه مدة تزيد على العشرين يوماً. والمتهم الثاني ضرب المتهم السادس فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً. والمتهم الثالث ضرب المجني عليها الثانية فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد على العشرين يوماً. والمتهمان الرابع والخامس ضربا المجني عليها الثالثة فأحدثا بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً والمتهمان الخامس والسادس ضربا المتهم الثالث فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجه مدة لا تزيد على العشرين يوماً. وطلبت عقابهم بالمادتين 241/1، 242/1 من قانون العقوبات. طلبت المجني عليها الأولى إحالتهما إلى الطبيب الشرعي للكشف عليها لأنه تبين أنه تخلف لديها عاهة مستديمة يستحيل برؤها. وترتيباً على ذلك قضت المحكمة الجزئية حضورياً بعدم اختصاصها وإحالة الأوراق إلى النيابة لاتخاذ شئونها فيها. قامت النيابة بعد ذلك بتحقيق الواقعة ثم أصدرت قراراً بإحالة المتهمين إلى غرفة الاتهام لإحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم عما هو منسوب إليهم بالمادتين المذكورتين وقررت محكمة الجنايات فصل الجنحة المسندة إلى المتهمين من الثاني إلى الأخير عن الجناية وتقديمهم إلى محكمة الجنح لمعاقبتهم بمادتي الاتهام. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بلا مصاريف جنائية. استأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.