الطعن رقم 1454 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-12-19
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة - تقديرها
⚖️ فساد الاستدلال - تطبيقات
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
⚖️ دعوى مدنية ـ الحكم فى الدعوى المدنية
⚖️ طلب ندب خبير ـ متى تلتزم المحكمة باجابته
⚖️ المسائل الفنية البحث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير الفني في مسألة فنية - فإذا كان الحكم قد اعتمد في إدانة المتهمين على أقوال المجني عليه التي أدلى بها في التحقيق الابتدائي بعد إصابته من العيار الناري الذي نشأ عنه إصابته بالإصابات الجسيمة التي أثبتها التقرير الطبي، وكان الدفاع قد نازع في قدرة المجني عليه على الكلام بتعقل عقب إصابته، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي - أما وهى لم تجب المتهمين إلى طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته فيما تقدم، فإن حكمها يكون معيباً للإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما أثبته المحقق في محضره قبل سؤال المجني عليه من أن طبيب أول المستشفى أخبره بامكان سؤاله - وإن كان يفهم منه استطاعة المجني عليه النطق، إلا أنه لا يعني أن حالته الصحية كانت تسمح له بالإجابة بتعقل على ما يوجه إليه من الأسئلة وأنه يعي ما يقول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما يقوله الطاعنان في شأن الدعوى المدنية من أن الحكم قد ابتنى على إجراءات باطلة - ذلك بأنهما أنكرا صفة المدعين بالحقوق المدنية، وقرر هؤلاء أنهم على استعداد لتقديم إعلام الوراثة إذا رأت المحكمة تأجيل الدعوى، مما كان يجب معه تأجيلها حتى يقدموا الإعلام - وإلا فكان على المحكمة أن تحكم بعدم قبولها - ما يقوله الطاعنان في هذا الخصوص مردود بأن المحكمة لم تفصل في الدعوى المدنية، وكل ما فعلته أنها استعملت حقها المخول لها في المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية - فأحالتها بحالتها على المحكمة المدنية المختصة لما رأته من أن الفصل فيها يستلزم إجراء تحقيق يعطل الفصل في الدعوى الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قتلا المجني عليه عمداً ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك سلاحاً نارياً ثم انتظراه على جانب الطريق المفضي إلى زراعته وما أن ظفرا به حتى أطلق عليه أولهما من خلفه مقذوفاً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقاً للمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات، فقررت بذلك. وادعى بحق مدني أولاد المجني عليه وزوجة القتيل عن نفسها وبصفتها وصية على ابنه القاصر قبل المتهمين بمبلغ 300 جنيه تعويضاً. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة الابتدائية بلا مصاريف للفصل فيها وبمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة - وبمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.