⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1451 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-1-3 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبدالحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لتحقق مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع أن تكون هناك علاقة سببية قائمة بين الخطأ ووظيفة التابع، ويستوي أن يتحقق ذلك عن طريق مجاوزة التابع لحدود وظيفته أو عن طريق الإساءة في استعمال هذه الوظيفة، أو عن طريق استغلالها، ويستوي كذلك أن يكون خطأ التابع قد أمر به المتبوع أو لم يأمر به، علم به أو لم يعلم، كما يستوي أن يكون التابع في ارتكابه الخطأ المستوجب للمسئولية قد قصد خدمة متبوعه أو جر نفع لنفسه، يستوي كل ذلك ما دام التابع لم يكن يستطيع ارتكاب الخطأ أو يفكر في ارتكابه لولا الوظيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بنى الشارع حكم المادة 174 من القانون المدني على ما يجب أن يتحمله المتبوع من ضمان سوء اختياره لتابعه عندما عهد إليه بالعمل عنده وتقصيره في مراقبته عند قيامه بأعمال وظيفته، ويكفي في ذلك تحقق الرقابة من الناحية الإدارية، كما لا ينفيها أن تكون موزعة بين أكثر من شخص واحد على مستخدم يؤدي عملاً مشتركاً لهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل المجني عليه وإصابة آخر وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة وكيفية ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليهما وأحدث بهما الإصابات الموضحة بالكشف الطبي وبالمحضر والتي أودت بحياة الأول. وطلبت معاقبته بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني كل من الوصية علي أولاد المجني عليه الأول عن نفسها وبصفتها، وشقيق المتوفي قبل المتهم وآخرين ( بصفتهما مسئولين عن الحقوق المدنية ) وشركة التأمين الأهلية المصرية بالتضامن بمبلغ أربعة آلاف جنيه تعويضا. والمحكمة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام - بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه مع المسئولين عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعوا لأرملة المجني عليه الأول عن نفسها وبصفتها وصية علي أولاده وكذلك شقيق المتوفى مبلغ ألف جنيه بصفة تعويض والمصاريف. استأنف المسئولان عن الحقوق المدنية هذا الحكم . والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بعدم قبول استئناف المسئول الثاني عن الحقوق المدنية للتقرير به بعد الميعاد القانوني وبقبول استئناف المسئول الأول عن الحقوق المدنية شكلا ورفضه موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصاريف المدنية الاستئنافية فطعن المسئول الأول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.