⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1450 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-12-19 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ المسئولية والعقاب - قرينة افتراض العلم بالغش - نطاقها
⚖️ المسئولية والعقاب - قرينة افتراض العلم بالغش - وسيلة دحضها واثار ذلك
⚖️ طرق التفسير - عموم النص
⚖️ تطبيقات فى القوانين الملحقة بقانون العقوبات
⚖️ أوجه الطعن ـ مايوفر الخطأ فى القانون الموضوعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أورد الشارع بالقانون رقم 522 لسنة 1955 قرينة قانونية حين افترض العلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة المتجولين - تلك القرينة التي رفع الشارع فيها عبء إثبات العلم بالغش أو بالفساد عن كاهل النيابة العامة تحقيقاً للمصلحة العامة، ومحافظة منه على مستوى الألبان - على ما أفصح عنه في المذكرة الإيضاحية - وهو ما ينعطف أثره لعموم النص على كافة الأغذية والعقاقير الطبية والحاصلات الزراعية أو الطبيعية المشار إليها بالمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرينة القانون 522 لسنة 1955 القابلة لإثبات العكس لم تمس الركن المعنوي في جنحة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 والذي يلزم توافره للعقاب عليها، ولم تنل من سلطة محكمة الموضوع في استظهار هذا الركن من عناصر الدعوى، ولم تشترط أدلة معينة لدحض تلك القرينة - فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم طرحه للبيع "ملبناً" فاسداً لتحجره وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم لم يقع منه غش عن طريق قيامه بنفسه بفعل إيجابي معين من شأنه إحداث تغيير بالمادة المضبوطة لديه واستشفت حسن نيته وجهله بالتحجر الذي طرأ على تلك المادة، واستدلت لذلك بالأدلة السائغة التي أوردها الحكم، فإن ذلك كان يقتضي من المحكمة إنزال حكم المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 على الواقعة - أما وهي لم تفعل - فإن حكمها يكون مخطئاً في القانون متعيناً نقضه وتصحيحه واعتبار الواقعة مخالفة طبقاً للمادتين الثانية والسابعة من قانون قمع التدليس والغش.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما باعا وعرضا للبيع ملبناً مغشوشاً مع علمهما بذلك حالة كونه من مأكولات الإنسان وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و8 و9 و11 و13 و15 من القانون رقم 48 لسنة 1941. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهم الأول بتغريمه خمسمائة قرش والمصادرة وببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه بلا مصاريف. استأنفت النيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المواد المضبوطة بلا مصاريف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.