الطعن رقم 1433 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-12-19
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الافعال المادية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء كالوفاء بالنقود سواء بسواء، وتكون قيمة الشيك من حق المسحوب له - لا يجوز للساحب أن يستردها من البنك أو يعمل على تأخير الوفاء بها لصاحبها، ومن ثم لا يجدي المتهم ما يثيره من الجدل عن الظروف التي أحاطت به وأدت إلى سحب الرصيد، أو صدور قرار بتأجيل الديون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى آخر بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 و337 من قانون العقوبات والمحكمة الجزئية قضت غيابياً- عملاً بمادتي الاتهام - بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. استأنف المتهم الحكم الأخير. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام والمادتين 55، 56 من قانون العقوبات بتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.