⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1428 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-12-12 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرد الضمنى - تطبيقات
⚖️ طلب المعاينة وتجربة رؤية لمكان الحادث

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كامل, وحضور محمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس, وعبد الحسيب عدي, وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من محضر الجلسة أن المدافع عن المتهم حين تقدم إلى المحكمة بطلب معاينة وتجربة رؤية لمكان الحادث لم يقصد إلا إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة، ولم ينازع في قوة إبصار شهود الرؤية، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا يستلزم رداً صريحاً من المحكمة - بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة استنادا إلى أقوال الشهود الذين اطمأنت إليهم المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم وآخرين بأنهم قتلوا المجني عليه عمداً ومع سبق الإصرار والترصد بأن انتووا قتله وعقدوا العزم عليه وأعدوا لذلك أسلحة نارية (بنادق) وتربصوا له في المكان الذي علموا سلفاً بمروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه النار قاصدين من ذلك قتله فأصيب بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أن المتهمين في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل آخر عمداً ومع سبق الإصرار والترصد بأن انتووا قتله وعقدوا العزم عليه وأعدوا لذلك أسلحة نارية (بنادق) وترصدوا له في المكان الذي علموا سلفاً بمروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه النار من بنادقهم قاصدين من ذلك قتله فأصيب بالإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج، وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (بنادق لى أنفيلد) وذخيرة مما تستعمل في السلاح سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه. وطلبت عقابهم بالمواد 45, 46، 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1، 6، 26/2-4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام ما عدا المادتين 45، 46 مع تطبيق المادتين 32/2، 17 من قانون العقوبات للأول والمادتين 304/1و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية للثاني والثالث، بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة مع مصادرة السلاح المضبوط وببراءة المتهمين الآخرين مما أسند إليهما. فطعن المتهم الأول فى هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.