الطعن رقم 1417 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-12-12
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق تنفيذ ادن التفتيش بالنسبة للاشخاص
⚖️ تفتيش اشخاص المتهمين
⚖️ قبض - الدلائل الكافية - ما يوفرها
⚖️ تفتيش - الدفع ببطلان التفتيش من حيث صلته بالتسبيب - التسبيب الكافى
⚖️ خطأ الاسناد غير المؤثر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: أحمد عفيفي, وتوفيق أحمد الخشن, وعبد الحليم البيطاش, ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن النيابة العامة أصدرت أمرها بتفتيش شخص ومن يتواجد معه أثناء ذلك، وأن الطاعن كان لدى الباب يحاول الهرب من منزل الشخص المأذون بتفتيشه فلم يستطع لوجود رجال القوة - وعندها دخل غرفة الشخص المذكور، فإن هذا الذي أثبته الحكم يوفر لدى الضابط الدلائل الكافية التي تجيز له القبض على الطاعن وتفتيشه طبقاً للمادتين 34 و46 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يؤثر في سلامة النتيجة التي انتهى إليها الحكم ما قاله من أن الطاعن كان موجوداً مع المأذون بتفتيشه، كما لا يؤثر كذلك ما قاله الطاعن من خطأ الحكم في الإسناد بالنسبة لما جاء به من وصف لحالته عندما شاهده أفراد القوة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز "حشيشاً وأفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1, 2, 33جـ ,35 من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 والجدول 1 المرافق فقررت بذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر عن المتهم ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام ماعدا المادة 33 جـ وبدلاً منها المادة 34 بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنين وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.