الطعن رقم 1416 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-12-12
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العقوبة - الظروف المشددة للعقوبة
⚖️ نقض الحكم مع الاحالة - النقض لمخالفة القانون الموضوعى
⚖️ قواعد التنبيه - اثر تخلفه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وحضور السيد أحمد عفيفي, وتوفيق أحمد الخشن, وعبد الحليم البيطاش, ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنذار المتهم هو من الظروف المشددة التي يتغير بها وصف الجريمة المسندة إليه وهي إحرازه سلاحا ناريا مششخناً بدون ترخيص ويوجب أن تعمل المحكمة حكم الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 546 لسنه 1954 - وهي التي تفرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وهذه العقوبة تصل في حدها الأدنى إلى عقوبة السجن عند تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات، ومن ثم يكون قضاء محكمه الموضوع بالحبس تطبيقا للمادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر - في فقرتها الثانية والمادة 17 من قانون العقوبات منطوياً على خطأ في تطبيق القانون - متى صح قيام الظرف المشدد الذي أشار إليه الحكم - وهذا الخطأ كان يقتضي مع نقض الحكم تصحيحه - لولا أن المحكمة لم تتنبه لأثر الظرف المشدد ولم تنبه محامي المتهم إليه لتتهيأ له فرصة إبداء دفاعه فيه، مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز سلاحاً من الأسلحة النارية المششخنة "البندقية" الموصوفة بالمحضر بغير ترخيص، وسلاحاً من الأسلحة البيضاء "السونكى" الموصوف بالمحضر بغير ترخيص. وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1، 25، 26/2، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول /3 . ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 26/2، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل من بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 3 بند 2 من القسم 1 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للتهمة الأولى والمادتين 304/1، 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للتهمة الثانية بمعاقبة المتهم بالحبس سنة واحدة مع الشغل ومصادرة المضبوطات وببراءته من التهمة الثانية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.