الطعن رقم 1413 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-1-17
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الفصل فيه
⚖️ احوال الطعن - تطبيقات
⚖️ دعوي مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وحضور السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز إلغاء الحكم الصادر في الدعوى المدنية بالرفض بناء على تبرئة المتهم - لعدم ثبوت الواقعة - والقضاء فيها إستئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة - كما هو الشأن في الدعوى الجنائية - على ما جرى به قضاء محكمة النقض، نظراً للتبعية بين الدعويين من جهة، ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى - فإذا كان الحكم لم ينص على أنه صدر بإجماع آراء القضاة، فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون، ويتعين لذلك نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل المجني عليه وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة بكيفية ينجم عنها الخطر دون التفات أو حذر حتى صدم المجني عليه وقتله وقاد سيارته بكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر, وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات ومخالفة بالمادة 2 من قرار وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1955 والمادة 88 من القانون 449 لسنة 1955. وادعت الوصية علي قصر المجني عليه و...........وطلبا القضاء لهما قبل المتهم والمسئول مدنيا بمبلغ مائة جنيه تعويضا. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية قبله وقبل المسئول بالحقوق المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة للمتهم وللمسئول عن الحقوق المدنية بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفه المدعون بالحقوق المدنية. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة, وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض الدعوى المدنية وإلزام المتهم والمسئول عن الحق المدني بأن يدفعا متضامنين للمدعين بالحق المدني مبلغ مائه جنيه والمصاريف عن الدرجتين وأتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.