الطعن رقم 525 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1962-6-7
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
التماس اعادة النظر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احوال قبوله وميعاد رفعه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ سابق رئيس المحكمة، وحضور محمد متولي عتلم، ومحمد زعفراني سالم، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 417 من قانون المرافعات في فقرتها الرابعة على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية "إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى"، كما تنص المادة 418 من هذا القانون على أن ميعاد الالتماس يبدأ في هذه الحالة "من يوم ظهور الورقة المحتجزة". ويبين من استقراء هذين النصين أن المشرع لم يقصد بلفظ "الظهور" الذي يبدأ به ميعاد الالتماس أن يحوز الملتمس الورقة حيازة مادية وإنما يكفي أن تنكشف له الورقة وتصبح في متناول يده وتحت نظره بحيث يمكنه الإطلاع عليها دون ما حائل أو عائق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المحكمة قد إنتهت إلى عدم قبول الالتماس شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإن التمسك بظهور ورقة جديدة أثناء نظره ليس من شأنه أن يصحح شكل هذا الالتماس.