⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1410 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-12-12 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدفع ببطلان التفتيش من حيث صلته بالتسبيب - الرد الضمنى
⚖️ الرد الضمنى - تطبيقات
⚖️ الدفاع الموضوعى الذى يكفى فيه الرد الضمنى ـ تطبيقات
⚖️ شهادة - تقدير الشهادة - بيانات التسبيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي, وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد رد على دفع المتهم ببطلان الإذن الصادر بتفتيشه على أساس خلو الدعوى من التحريات بقوله - أن الضابط أثبت في محضره من الوقائع ما يوحي بصحه التحريات وجديتها، وقد أخذت النيابه بتلك التحريات وأصدرت الإذن على أساسها وفي حدود سلطتها - فإن هذا يفيد أن المحكمة أقرت سلطة التحقيق على ما رأته من جدية هذه التحريات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بأن إذن التفتيش صدر بعد إجرائه من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم ردا خاصاً - بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفادا من الحكم - من أن الإجراءات قد تعاقبت وأن التفتيش إنما وقع بعد صدور الإذن به من النيابة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تلتزم المحكمة بأن ترد على ما جاء بشهاده شهود نفي المتهم، ولا على ما أبداه بشأن تلفيق التهمة ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانه إستناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز "حشيشاً وأفيوناً" في غير الأحوال المرخص بها قانوناً وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1، 2، 33ج، و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952، 1، 12 من الجدول 1 المرافق فقررت بذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر عن المتهم ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المضبوطة وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفع في غير محله. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.