الطعن رقم 1403 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-3-14
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير المحررات الرسمية
⚖️ تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يدخل في حكم المحررات الرسمية، فيما يتعلق بجريمة التزوير، المحررات المصطنعة التي تنسب زوراً إلى موظف عمومي مختص وتعطى شكل المحررات الرسمية الصادرة عنه، ويلحق بها الأوراق المزورة التي تتخذ مظهر الأوراق الرسمية وتذيل بتوقيعات لأشخاص لم يكونوا فعلاً من الموظفين العموميين متى كان الجاني قد قصد أن يوهم بذلك، وكانت الورقة بالصورة التي اتخذتها يمكن أن ينخدع بها الناس وخصوصاً من أريد خدعه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولا - ارتكب تزويرا في ورقة رسمية بطريق الاصطناع إذ حرر خطابا أعطاه مظهر وشكل الأوراق الرسمية التي تصدر من بلدية بورسعيد بأن طبع عليه عبارة "بلدية بورسعيد وهيئة الإسكان" ورقم الصادر ورقم الملف وختم عليه بخاتم ووقع عليه بإمضاء مزور منسوب إلى من حرره فاكتملت للمحرر بذلك شكل الورقة الرسمية ثم ضمته على غير الحقيقة إقرارا من البلدية بوصول حوالة بريدية رقم 120 بورسعيد بمبلغ جنيهين و110 مليمات لحساب استمارة الإسكان الخاصة بـ.............. وأن هذه الحوالة ستعرض علي اللجنة العليا للإسكان لاعتماد السكن مع أن استمارة الإسكان لم تقدم والحوالة البريدية لم تصل - ثانيا - استعمل الورقة المزورة سالفة الذكر وهو يعلم بتزويرها بأن أرسلها إلى.............. على أنها صادرة من بلدية بورسعيد. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمقتضى المواد 211 و212 و214 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضوريا باعتبار الواقعة جنحة بالمادة 341 من قانون العقوبات وبمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل شهرا واحدا وأمرت بإيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات من تاريخ هذا الحكم بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.