الطعن رقم 1400 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-12-5
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ التفتيش بمعرفة مأمورى الضبط القضائى
⚖️ اجراءات جمع الادلة - الشروط الشكلية لصحة الاذن به
⚖️ الاختصاص المكانى باجرائه
⚖️ الدفاع ببطلان التفتيش امام محكمة النقض - ما لا يجوز اثارته لأول مرة
⚖️ شروط صحتة الموضوعية - المختص باصدار الاذن
⚖️ اسباب موضوعية
⚖️ بطلان الاجراءات - الاصل فى الاجراءات الصحة - تطبيقات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الإجراءات الصحة وأن يباشر المحقق أعمال وظيفته في حدود إختصاصه، ولما كان ما أورده الطاعن في أسباب طعنه بشإن عدم اختصاص من أصدر الإذن بالتفتيش وبطلان تنفيذه مما يقتضي تحقيقا موضوعياً عند إبدائه أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يقبل من المتهم ما يثيره من ذلك لأول مرة وأمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استقر قضاء محكمة النقض على جواز صدور أمر النيابه بتفتيش منزل المتهم بعد اطلاعها على محضر جمع الاستدلالات متى رأت كفاية ما تضمنه لإصدار هذا الأمر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز أسلحة نارية مششخنة بغير ترخيص وذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية بغير ترخيص، وسرق الأسلحة والذخيرة المبينة بالأوراق والمملوكة للقوات المسلحة، وبصفته مستخدماً عمومياً "أمباشى مطافىء" استولى بغير حق على مال للدولة (الأسلحة والذخيرة والبطانية المبينة بالأوراق والمملوكة للقوات المسلحة) وسرق البطاريات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة لمجهول. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و4 و5 و6 و30 و36 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول المرفق والمواد 111 و113 و118 و119 و318 من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و26/2-4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 والقسم الثاني من هذا الجدول أيضاً و111 و113 و118 و119 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 والمادة 316 مكررة فقرة أولى من نفس القانون المضافة بالقانون رقم 424 لسنة 1954 مع تطبيق المواد 32 و17 و55 و56 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه والرد والعزل عن التهم الأربع الأولى وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة فقط وببراءته من التهمة الخامسة بشأن سرقة البطاريات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.