⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1396 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-1-17 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اموال اميرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كامل, وحضور محمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس, وعبد الحسيب عدي, ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 285 لسنة 1956 قد نص صراحة على أن جميع ممتلكات الشركة العالمية لقناة السويس قد أصبحت ملكاً خالصاً للدولة من تاريخ صدور هذا القانون فى 26 يوليو سنة 1956، وظلت الدولة تباشر إدارة هذا المرفق العام من تاريخ صدور قانون التأميم حتى عهدت بذلك إلى " الهيئة العامة لقناة السويس " التى أنشئت بمقتضى القانون رقم 146 لسنة 1957 وهي من الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة التي تقوم على إدارة مرفق عام ، لما كان ذلك فإن ما يقول به الطاعن من أن أموال هذه الهيئة ليست أموالاً عامة مستنداً في ذلك إلى ما نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 146 لسنة 1957 من أن أموال هذه الهيئة تعتبر أموالاً خاصة - هذا القول غير سديد لأن الشارع إذ وصف أموال الهيئة بأنها أموال خاصة إنما قصد به أملاك الدولة الخاصة domaine prive de letat تمييزاً لها من أموال الدولة العامة domaine publie de letat ، وهي في الحالتين من أموال الدولة التى قصد الشارع حمايتها بما نص عليه في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بإختلاس الأموال الأميرية و الغدر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- .............2-.............. ( الطاعنين ) وآخرين. بأنهم المتهمان الأول والثاني: بصفتهما مستخدمين عموميين ( من قوة قسم سواحل القنطرة غرب ) استوليا بغير حق علي الحديد المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لهيئة إدارة القناة. والمتهمون الثالث والرابع والخامس والسادس: سرقوا الحديد المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لهيئة إدارة القنال من ملحقات مكان مسكون وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين سالفي الذكر إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم بمقتضى المواد 111 و 113 و 118 و 119 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 للأول والثاني والمادة 317/1-4-5 من قانون العقوبات لباقي المتهمين. فقررت الغرفة ذلك ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 27 و 17 من القانون المذكور بالنسبة إلي المتهمين الأول والثاني ( الطاعنين ) أولا: بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه وبالزامهما متضامنين برد مبلغ عشرين جنيها لهيئة إدارة القناة وبعزلهما من وظيفتهما لمدة أربعة سنوات بلا مصاريف وثانيا: ببراءة باقي المتهمين فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.